U3F1ZWV6ZTU1NDI3NTYwNTA2NzRfRnJlZTM0OTY4NDk4MDM0MjQ=

قانون التعمير : القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

الحجم


قانون التعمير : القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء


قراءة في القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء 

سنعرض في هذا المقال قراءة عامة ومفصلة عن التعديلات التي جاء بها القانون 12.66 والذي يتمم ويغير القوانين المعمول بها في مجال التعمير والبناء 12.90 والقانون الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رقم 25.90 وكذا قانون توسيع نطاق العمارات القروية لسنة 1960

نظرة عامة على ما جاء وركز عليه القانون 66.12

1^ملاحظة كثرة النصوص التنظيمية 

2^التركيز على الجانب الزجري من اصدار غرامات وعقوبات سالبة للحرية 

3^تراجع دور وصلاحيات رئيس في ميدان زجر المخالفات 

4^تشريع رخص جديدة مثل رخصة الاصلاح ،التسوية والهدم 

5^منح صلاحية معاينة المخالفات لضباط الشرطة القضائية او المخولة لهم هذه الصفة فقط لا غير 

6^اضافة بنود جديدة لرخصة البناء على شكل التزامات تفرض على صاحب الرخصة 

7^الاكتفاء بشهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها بان الاشغال مطابقة للتصاميم المرخص لها 

8^اعطاء المراقب صلاحية معاينة المخالفات المرتكبة داخل المحلات المعتمرة باذن كتابي من النيابة العامة 

9^منح المراقب صلاحية اصدار الامر الفوري بايقاف الاشغال 

10^اعطاء المراقب صلاحية اصدار الامر باتخاد التدابير اللازمة لانهاء المخالفة 

11^منح المراقب صلاحية طلب تسخير القوة العمومية 

12^منح المراقب امكانية حجز المعدات ومواذ البناء واغلاق الورش ووضع الاختام 

13^احداث لجنة ادارية للهدم لتنفيذ قرارات الهدم الادارية وكذا المقررات القضائية التي تقضي بذلك 

14^امكانية استدعاء ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم 

15^اضافة بعض المخالفات 

16^التنصيص على شركاء المخالف الاصلي 

17^الزيادة في بعض الغرامات والتقليص من بعضها ،وتغريم بعض المخالفات الاخرى 

18^حماية الاملاك العامة او الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الاراضي التابعة للجماعات السلالية   

 

المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 66.12

1^تغيير وتتميم المادة 40

الزامية الحصول على رخصة الاصلاح في المناطق الخاضعة لالزامية رخصة البناء هناك نص تنطيمي &

& الزامية الحصول على رخصة بناء قبل القيام باي تغيير يهم واجهة بناية معينة 

& امكانية منح رخصة تسوية بنايات غير قانونية بعد موافقة الوكالة الحضرية  هناك نص تنظيمي 

2^ تغيير وتتميم الماذة 41

حدف الفقرة الثانية من هذه المادة انسجاما مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ،الذي وضع حدا للتقسيم الذي كان &معمولا به سابقا يعني جماعات قروية وجماعات حضرية 

&التنصيص على توجيه نسخة من رخصة البناء الى السلطة الادارية المحلية مباشرة بعد تسليمها لصاحبها 

3^تغيير وتتميم المادة 55

&بالنسبة لتسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة في حالة تولى مهندس معماري ادارة الاشغال يتم الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها بان الاشغال قد تم انجازها وفقا للتصاميم المرخصة ،

&المشرع نص على توجيه نسخة من رخصة السكن او شهادة المطابقة الى السلطة الادارية المحلية مباشرة بعد تسليمها لصاحبها 

&المشرع نص ايضا على ان رخصة التسوية تحل محل رخصة السكن او شهادة المطابقة 

4^اضافة الماذة 54.1

تندرج في الفصل الثاني المكرر والمتعلق بتنطيم الورش 

&اضافة بنوذ جديدة يجب ان تتضــمنها رخصة البناء ،على شكل التزامات يلتزم بها المستفيد من الرخصة ،منها ما يتعلق باجراءات ما قبل افتتاح الورش وكذا طيلة مذة انجاز الاشغال وعند انتهاء الاشغال 

5^اضافة الماذة 54.2

&وجوب مـــسك المهــــندس المعـــماري المشرف على الاشغال لدفتر الورش يتضمن مجموعة من البيانات 

6^اضافة الماذة 63.1

&الزامية الحصول على رخصة الهدم قبل الشروع باي عملية الهدم سواء كلي او جزئي لبناية ما 

7^نسخ وتعويض الماذة 64

& اضافة مجموعة من الافـــعال التي تعـــتبر مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال      التعمير 

8^نسخ وتعويض الماذة 65

&التنصيص على الجهات المؤهلة لمعاينة المخالفات وذلك بمنح هذه الصلاحية لضباط الشرطة القضائية ،مراقبو التعمير التابعون للوالي او للعامل او للادارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية النص التنظيمي لم يصدر بعد ،وبالتالي تم الاستغناء عن موظفي الجماعات المكلفون بمراقبة المباني او المفوض لهم بذلك 

&اتاحة الامكانية لمراقبي التعمير التابعين للوالي او للعامل او لادارة لطلب تسخير القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم ،  

&امكانية استدعاء ممثل السلطة الحكومية بالتعمير لحضور جلسات المحاكم 

9^نسخ وتعويض الماذة 66

&التنصيص على كيفية ممارسة المراقب لمهامه 

&امكانية معاينة المخالفات المرتكبة داخل المحلات المعتمرة شريطة الحصول على اذن      كتابي من النيابة العامة 

&تحرير محضر المـــعاينة للمخالفات من طرف المراقب وتوجيه الاصل الى وكيل الملك في اجل اقصاه 3 ايام من تاريخ المــعاينة مرفقا بنسختين منه مشهود بمطابقتهما للاصل مع جمـــيع الوثائق المتعـــلقة بالمخالفة ،ويوجه نسخة من المحضر الى السلطة الادارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا الى المخالف 


التتمة  في جزء اخران شاء الله 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

"