U3F1ZWV6ZTU1NDI3NTYwNTA2NzRfRnJlZTM0OTY4NDk4MDM0MjQ=

وثــــائــق الـــتــــعميـــر

الحجم



وثائق التعمير


وثائق التعمير بالمغرب

 1 بالنسبة لتصميم التهيئة:

يعتبر تصميم التهيئة أول وثيقة تعميرية نص عليها التشريع المغربي في مجال التخطيط الحضري حيث تضمنها ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمات والجبايات المفروضة على الطرق.

وقد تمسك المشرع المغربي به في كل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعمير، حيث عمل به في ظهير 1952 المتعلق بالتعمير وكذلك في القانون 12-90 المتعلق بالتعمير وقد عمل به كذلك مشروع القانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير، فهو دليل السلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لترجمة توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية على أرض الواقع.

أما من حيث مسطرة إعداده والمصادقة عليه، فإن الأمر لا يختلف كثيرا عن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إلا فيما يخص البحث العلني الذي يتميز به تصميم التهيئة وكذلك نطاقه الترابي الذي لا يصل إلى النطاق الترابي للمخطط.

وإذا كان الإعلان عن دراسة مشروع تصميم التهيئة يصدر عن رئيس مجلس الجماعة إما بمبادرة منه أوبطلب من الإدارة، فإن عملية وضع المشروع تتم بمبادرة من الوزارة المكلفة بالتعمير. إلا أن الإشارة جديرة في هذا الصدد، أن المناطق التي تتوفر على وكالات للتعمير قد تأتي منها المبادرة، الأمر الذي يبين قلة تدخل السلطة المركزية مقارنة مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية في المناطق المشمولة بوكالات للتعمير. ورغم ذلك فإن دور السلطة المركزية يبقى أساسيا وذلك ما يستنتج من مضمون المادة الثانية والعشرين التي تنص على أن مشروع تصميم التهيئة يتم وضعه بمبادرة من الإدارة “وبمساهمة” الجماعات المحلية، كما تنص المادة الموالية لها على أن الإدارة هي التي تتولى دراسة المقترحات المقدمة من قبل الجماعات المحلية والعموم ومختلف الإدارات المتدخلة في التعمير لكونها هي التي توافق على مشروع تصميم التهيئة عن طريق مرسوم يصدره الوزير الأول، هذه الموافقة التي تعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة من أجل تنفيذ مقتضيات التصميم وذلك لمدة عشر سنوات، ويكتسي قرار الموافقة على التصميم نفس الآثار التي تحدثها القرارات التنظيمية إزاء الخواص والأشخاص العامة ([17]).

ب – بالنسبة لتصميم التنطيق:

 فإنه لا يختلف عن تصميم التهيئة كثيرا، حيث إن ثمة تداخل في مسطرة إعدادهما ([18]) طالما أن تصميم التنطيق لا يعدو أن يكون سوى مرحلة انتقالية وأداة وقائية في انتظار مجيء تصميم التهيئة، فما قيل عن تدخل السلطة المركزية في إعداد تصميم التهيئة والمصادقة عليه يمكن قوله كذلك عن تدخل هذه السلطة المركزية في إعداد والمصادقة على تصميم التنطيق. لكن الملاحظ أن الإدارة قد لا تلجأ إلى تصميم التنطيق إلا في مراحل استثنائية وفي حالات محدودة وهذا ما تبينه الممارسة حيث انه على مستوى جهة الشاوية ورديغة مثلا لم يسبق أن تم وضع تصميم للتنطيق ([19])، لذلك فقد نادى البعض بضرورة حذفه من وثائق التعمير طالما أن احترام مساطر إعداد تصاميم التهيئة كافية لضمان استمرارية التغطية بوثائق التعمير. 

ج – بالنسبة لقرار التصفيف أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة:

 قبل الوقوف على تدخل السلطة المركزية في إعداد القرار والمصادقة عليه، لا بأس أن نميز بين قرار تخطيط حدود الطرق العامة وقرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، حيث أن ثمة فرق أساسي بين القرارين، فإذا كانا يتفقان في كونهما معا بمثابة إعلان عن المنفعة العامة قصد إحداث أو تغيير حدود الطرق والساحات ، فإن القرار الثاني هو كذلك قرار بالتخلي بالنسبة للأراضي التي يغطيها، إذ فيه تعين الأراضي المراد نزع ملكيتها مع مشمولاتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها، بينما قرار التخلي بالنسبة للقرار الأول يتخذ داخل العشر سنوات الموالية لاتخاذه.

ومن جهة أخرى، وكما ينص على ذلك الفصل 33 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، فإن مدة البحث هي شهر واحد بالنسبة لقرار التخطيط، في حين أن مدة البحث بالنسبة لقرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية Les arrêtés d’ alignement emportant cessibilité هي شهران لكونه في نفس الوقت يشكل قرارا للتخلي، هذا بالإضافة إلى أن مدة سريان القرار الأول هي عشر سنوات بخلاف مدة سريان القرار الثاني والتي هي سنتين فقط ([20]).
وسواء تعلق الأمر بالقرار الأول أم القرار الثاني، فإن تدخل السلطة المركزية في إعدادهما والمصادقة عليهما بارز، حيث تتخذ هذه القرارات بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير([21]) على مشاريعها والتحقق من ملاءمتها لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا ([22])، إلا أن هذا لا ينفي الحضور المتميز للمجالس الجماعية في هذا الصدد مقارنة مع الوثائق السالف ذكرها؛ إذ تنص المادتان 32 و33 من القانون 12.90 على أن قرارات التخطيط يتخذها رئيس المجلس وذلك بعد مداولة المجلس وموافقة السلطة المركزية.
فالملاحظ إذن في هذا الصدد هيمنة الإدارة المركزية على إعداد هذا النوع من وثائق التعمير ما دامت تعود لها صلاحية وضع المشاريع الأولية للتصاميم وإنجاز الدراسات التمهيدية والميدانية اللازمة لذلك إما مباشرة أو عن طريق مكاتب للدراسات. كما أنها هي نفسها التي تتولى التنسيق ودراسة مختلف الاقتراحات والملاحظات التي تتقدم بها الجهات المعنية بالمشاركة، وأخيرا هي التي توافق أو تقترح الموافقة على مشاريع هذه التصاميم.
هذا مع العلم أن مشروع القانون الجديد 04.04 لم يعمد إلى إعادة النظر في الأدوار المنوطة بالمتدخلين في ميدان التخطيط العمراني خاصة على مستوى وثائق التعمير مما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل: هل الجماعات المحلية لازالت غير مؤهلة للعب دور فعال في إعداد وثائق التعمير؟ أم أن السلطة المركزية حريصة على الاستفراد بحصة الأسد في إعداد هذه الوثائق والمصادقة عليها؟
فما مدى هيمنة الإدارة الحكومية المكلفة بالتعمير على مستوى التصاميم المقترحة التي تهم التجمعات البشرية التي يقل عدد سكانها عن 25000 نسمة؟ ذلك ما ترصده النقطة الموالية.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

"