§
المرحلة الثالثة وتتضمن المراحل الآتية :
o دراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية ؛
o البحث العلني والمداولات الجماعية ؛
o الموافقة على تصميم التهيئة بمرسوم ؛
o نشر المرسوم الموافق بموجبه على تصميم التهيئة
بالجريدة الرسمية.
-
يجب أن تبين دراسة تصميم التهيئة :
§
الأشغال المزمع انجازها وآجالها ؛
§
التقارير الواجب الإدلاء بها عند نهاية مختلف المراحل
؛
§
اجتماعات دراسة التقارير مع الوكالة الحضرية وفرقائها
(قسم التعمير للعمالة أو الإقليم والجماعة أو الجماعات المعنية) ومكتب الدراسات
المكلف بإعداد التصميم ؛
§
اجتماعات التشاور مع المصالح السالفة الذكر والإدارات
والجماعات المحلية المعنية.
-
تفضي مراحل إعداد تصميم التهيئة إلى صياغة الوثائق
والتقارير الضرورية التالية :
§
تقرير وضع التصميم ؛
§
تقرير التحليل والتشخيص ؛
§
وضع خيارات التهيئة بمقياس 5000/1 ؛
§
وضع تصميم التهيئة بمقياس 2000/1.
-
بعد وضع مشروع تصميم التهيئة يتم إخضاعه للمشاورات
والاستشارات اللازمة.
.4.VII مرحلة المشاورات
يتم القيام بدراسة مشروع تصميم التهيئة من خلال
المراحل التنظيمية التالية :
.1.4.VII اللجنة المحلية
-
أحدثت اللجنة المحلية بموجب مقتضيات المادة 5 من
المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي حددت تأليف هذه اللجنة
ودورها فيما يتعلق بالمشاورات حول تصميم التهيئة ؛
-
ينظم عمل اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تصميم التهيئة
نظام داخلي ؛
-
تتكون اللجنة المحلية من الأعضاء الآتية :
§
الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
§
أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو
الإقليم المعني ؛
§
رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المعنيين ؛
§
رؤساء الغرف المهنية ؛
§
ممثل مديرية التعمير ؛
§
مدير الأملاك المخزنية أو ممثله ؛
§
مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
§
ممثل إدارة الدفاع الوطني.
- ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ترى
فائدة في الاسترشاد برأيه ؛
- تقوم الوكالة الحضرية بأعمال سكرتارية اللجنة
المحلية.
.2.4.VII دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة
المحلية
-
تتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة المحلية
التي تعقد اجتماعاتها تحت رئاسة الوالي أو عامل العمالة بمقر العمالة أو الإقليم
المعني ؛
-
توجه الوكالة الحضرية النسخ الضرورية من ملف مشروع تصميم
التهيئة إلى العامل الذي يرسلها بدوره إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية محددا
لهم بنفس المناسبة تاريخ اجتماع اللجنة المذكورة الذي يتم انعقاده في أجل أقصاه
15 يوما من تاريخ إحالة الملف ؛
-
يتعين على أعضاء اللجنة المحلية دراسة المشروع
والإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم يوم الاجتماع على أبعد تقدير ؛
-
تكون أشغال اجتماع اللجنة المحلية محل محضر تدون فيه
على الخصوص طلبات التعديل التي تم قبولها، ويوقع المحضر المذكور من قبل كل
الأعضاء الحاضرين ؛
-
يوقع مدير الوكالة الحضرية على الصيغة الأصلية للتصميم
بعد حصرها من قبل مكتب الدراسات ؛
-
تتم بعد ذلك إحالة المشروع، داخل ظرف مضمون الوصول مع
إشعار بالتسلم إلى رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية، تحت إشراف العامل، وذلك قصد
الشروع في المشاورات.
-
ويتضمن ملف المشروع الذي تتم إحالته، في ثلاث نظائر، الوثائق
التالية :
§
تصميم التهيئة ؛
§
ضابطة التهيئة ؛
§
تقرير تبريري ؛
§
برنامج العمليات.
- يوجه العامل إلى الوكالة الحضرية نسخة من الرسالة
التي تم توجيهها إلى المجالس المعنية، مصحوبة بوصل الاستيلام
.5.VII مرحلة
الإستشارة
-
تضم مرحلة التشاور :
- مداولات المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات، إن اقتضى الحال ؛
- البحث العلني الذي يتم إجرائه بتزامن مع دراسة المشروع من قبل
المجلس الجماعي أو مجالس المقاطعات.
.1.5.VII البحث العلني
-
تقوم الجماعة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة
لنشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم
والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر. ويتم هذا
البحث خلال المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس أو
المجالس الجماعية المعنية ؛
-
يجب أن ينشر الإعلان عن افتتاح البحث العلني مرتين
تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي
الإعلانات القانونية. كما يجب كذلك أن يلصق بمقر الجماعة المعنية ؛
-
ويقع أمر توفير وسائل النشر والإشهار على عاتق رئيس
المجلس الجماعي وذلك قبل تاريخ بدء البحث العلني ؛
-
علاوة على إمكانيات النشر والإشهار المذكورة يمكن
لرئيس المجلس الجماعي أن يستعمل كل وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى الملائمة ؛
-
يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة إجراء البحث العلني،
توجيه ملاحظاته حول مشروع التصميم في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى
رئيس المجلس الجماعي المختص.
2.5.VII المداولات
الجماعية
-
تتم دراسة الملاحظات المبداة خلال البحث العلني من قبل
المجلس الجماعي عند دراسته لمشروع التصميم ؛
-
عند انتهاء أجل الشهرين المخول قانونا للمجلس الجماعي
لدراسة مشروع تصميم التهيئة، يحيل المجلس على العامل ملفا يتضمن، في سبعة نظائر،
الوثائق التالية :
·
نسخة من محضر المداولات الجماعية ؛
·
إعلان بإيداع ؛
·
سجل الملاحظات ؛
·
شهادة افتتاح البحث واختتامه ؛
·
تقرير اختتام البحث في حالة تدوين ملاحظات في السجل ؛
·
نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد ؛
·
نسخة من التصميم الذي اطلع عليه العموم يبين الملاحظات
المبداة بلونين مغايرين.
-
تتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته
العادية أو الاستثنائية، عند الاقتضاء ؛
إذا لم تبد المجالس المعنية أية ملاحظة داخل أجل شهرين
فان سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في موضوع التصميم ؛
إذا تم الإدلاء بملاحظات من قبل المجلس الجماعي يرفق
العامل خلاصاته بها ويحيل الملف على الوكالة الحضرية.
.3.5.VII اللجنة المركزية
تقوم الوكالة الحضرية بدراسة الملف القانوني الناتج عن
الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) و تعمل على التحضير لعقد
اجتماع اللجنة المركزية المتكونة من الأعضاء التالية :
- الوزير
المكلف بالتعمير أو من يمثله، رئيسا ؛
- رئيس أو
رؤساء المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
- مدير
الوكالة الحضرية ؛
- رئيس قسم
التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني.
تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المركزية، تنعقد لجنة تقنية
تحضيرية بغرض دراسة ملاحظات المجالس الجماعية وكذا طلبات الأغيار المعبر عنها
أثناء البحث العلني ؛
على أساس أشغال اللجنة التقنية التحضيرية تدرس اللجنة
المركزية الاقتراحات وتقرر في النقط العالقة؛
تتوج أعمال هذا الاجتماع بمحضر يدون فيه مآل كل ملاحظة.
ويجب تعليل رفض كل اقتراح ؛
-
ويمكن تعديل التصميم والضابطة تبعا لذلك.
.6.VII الموافقة
على تصميم التهيئة
تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به
بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد الحصول على الرأي المطابق لوزير
الثقافة عندما يتعلق الأمر بتصميم تهيئة يدخل تعديلات على ارتفاقات ترتيب المآثر
التاريخية.
.VIII الآثار
المترتبة عن تصميم التهيئة
يترتب على تصميم التهيئة آثار قانونية قبل وبعد الموافقة
عليه.
.1.VIII الآثار القانونية المترتبة على تصميم
التهيئة قبل الموافقة عليه
ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني وإلى حين صدور
النص القاضي بالموافقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن إلا بإحداث
المشاريع التي لا تتنافى مع أحكام مشروع التصميم ؛
ابتداء من نفس التاريخ ينتهي العمل بأحكام تصميم
التهيئة أو تصميم التنطيق الذي يغطي المنطقة موضوع مشروع التصميم الجديد ؛
تصبح غير ملزمة أحكام مشروع تصميم التهيئة إذا لم يتم
نشر النص القاضي بالموافقة عليه داخل أجل إثنى عشر شهرا تحتسب من تاريخ اختتام
البحث العلني (المادة 27 من القانون رقم 12.90).
.2.VIII الآثار المترتبة على تصميم
التهيئة بعد المصادقة عليه
.1.2.VIII إعلان
المنفعة العامة
-
يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة
إعلان المنفعة العامة فيما يخص العمليات الضرورية لانجاز التجهيزات العمومية
(الطرق، المساحات الخضراء، والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والتجهيزات
العامة) وللقطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها والمحددة كذلك من قبل تصميم
التهيئة (المادة 28 من القانون رقم 12.90) ؛
-
تبقى آثار المنفعة العامة سارية المفعول لمدة 10 سنوات
تحتسب من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على التصميم بالجريدة الرسمية. بعد مرور
المدة المذكورة لا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق
بالمناطق المخصصة للتجهيزات نفسها قبل مرور أجل 10 سنوات ؛
-
إذا انقضى أجل 10 سنوات دون أن يتم اقتناء الأراضي
الخاضعة لإعلان المنفعة العامة من طرف الإدارات التي خصصت لها بموجب تصميم التهيـئة،
يستعيد ملاك الأراضي بقوة القانون التصرف في أراضيهم وعند ذلك يجب أن يكون
استعمال هذه الأراضي من طرف أصحابها مطابـقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع
فيها ؛
-
في انتظار اقتناء الأراضي الواقعة تحت إعلان المنفعة
العامة يمكن لملاكها استعمالها مؤقتا لغايات غير تلك المخصصة لها بموجب تصميم
التهيئة وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المجلس الجماعي إذا تعلق الأمر
بالأراضي المخصصة للطرق والمساحات الخضراء العامة والمساحات المخصصة للنشاطات
الرياضية والمخصصة لإقامة التجهيزات العامة ؛
-
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعيق هذا الاستعمال
المؤقت إنجاز التجهـيزات المبرمجة في تصميم التهـيئة. ويظل المالك ملزما بإعادة
الأرض إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وذلك حين مباشرة إنجاز التجهيز ؛
-
يقصد بالاستعمال المؤقت على سبيل المثال مواقف
السيارات أو مستودعات أو كل منشأة لا تستعمل المواد الثقيلة.
.2.2.VIII إعلان المنفعة العامة المعينة فيها
الأراضي المراد نزع ملكيتها
-
علاوة على الإعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام
بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية، يمكن أن يكون تصميم التهيئة
بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها المخصصة للتجهيزات المذكورة
(المادة 29 من القانون رقم 12.90) ؛
-
تعين في تصميم التهيئة العقارات المراد نزع ملكيتها مع
بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء المالكين المحتملين لها ؛
-
تطبق فيما يخص عمليات نزع ملكية الأراضي الواقعة تحت
إعلان المنفعة العامة بموجب تصميم التهيئة مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق
بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) وذلك من حيث الشكليات
والآثار. هذا علما أن مدة البحث العلني المشار إليها في الفصل 10 من القانون
المذكور تحدد في شهر كما هو محدد في المادة 25 من القانون رقم 12.90.
|
 فيما يخص التجهيزات الأخرى (المساحات الخضراء العامة
وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة
والمساحات
المخصصة للنشاطات الرياضية وتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية
والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر) وفقا للمقتضيات
المنصوص عليها في القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال
المؤقت.
3.VIII تقييم وتحديد
التعويضات
تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي المخصصة
لإنجاز التجهيزات فيما يلي (المادة 30 من القانون رقم 12.90) :
-
فيما يخص الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات)
باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و38 من القانون رقم 12.90 المتعلقة
بالمساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية ؛
.IX تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة
-
تتخذ المجالس الجماعية جميع التدابير الضرورية لتنفيذ
تصميم التهيئة وكذا احترام مقتضياته وذلك بتنسيق مع الوكالة الحضرية. ولهذا
الغرض يمكن للمجالس المعنية :
§
برمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الأهداف
المتوخاة من تصميم التهيئة وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
§
الوقوف بشكل منتظم على تقدم تنفيذ مضامين تصميم
التهيئة خاصة تنفيذ الأشغال والعمليات العامة.
-
يتم على ضوء برنامج إنجاز العمليات تتبع كل مرحلة من
مراحل الإنجاز (مسطرة اقتناء العقارات-الدراسات-إعداد الصفقة) للوقوف على كل
تأخير محتمل وكذا اتخاذ
التدابير اللازمة لتجاوزه ؛
- قد يفضي تتبع مراحل
الإنجاز إلى ضرورة إدخال تعديلات على تصميم التهيئة. وفي هذه الحالة يتعين اتباع نفس المسطرة الأصلية التي
تم اتباعها لإعداده والموافقة عليه ؛
-
يتم إعلام الوزارات المعنية بالصعوبات المحتملة التي
قد يصادفها تنفيذ أحكام تصميم التهيئة ؛
-
يتكلف بمتابعة إنجاز تصميم التهيئة لجنة يترأسها رئيس
المجلس الجماعي. وتتألف هذه اللجنة من أربعة مستشارين جماعيين والمهندس المعماري
والمهندس المختص العاملين بالجماعة.
X. تغيير
تصميم التهيئة
يخضع تغيير تصميم التهيئة لنفس الإجراءات المسطرية
التي تم وصفها أعلاه والمتعلقة بوضعه ودراسته
والموافقة عليه.
.XIالنصوص المطبقة
.1.XI النصوص
التشريعية
-
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر
1917) في حفظ الغابات واستغلالها
(الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر 1917) حسبما وقع تغييره وتتميمه خصوصا بالظهير الشريف رقم 1.60.126 الصادر في 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960) (الجريدة الرسمية عدد
2492 بتاريخ 29 يوليوز 1960، الصفحة 2283) ؛
-
الظهير الشريف بتاريخ 25 من ربيع
الثاني 1353 (10 غشت 1934) يتعلق بالحرمات العسكرية (الجريدة الرسمية بتاريخ 31
غشت 1934 ؛
-
الظهير الشريف رقم 1.61.051 الصادر
في 28 من محرم 1381 (12 يوليوز 1961) في
إحداث مديرية المسائل الجوية وفي
تنظيم الملاحة الجوية المدنية والقواعد الجوية والمصالح الوطنية لرصد التغييرات
الجوية (الجريدة الرسمية عدد 2544 بتاريخ 28 يوليوز 1961) ؛
-
الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 شتنبر 1976) المتعلق بتنظيم
مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي (الجريدة 3334 بتاريخ 22 شتنبر 1976،
الصفحة 1026) ؛
-
الظهير الشريف الصادر في 28 صفر
1357 (29 أبريل 1938) في إحداث منطقة وقائية حول المقابر في المدن الجديدة
(الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 1938) ؛
-
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168
بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل (الجريدة الرسمية عدد 3359
بتاريخ 16 مارس 1977، الصفحة 341)، كما تم تعديله وتتميمه ؛
-
القانون
رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف
الفنية والعاديات يتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401
(25 دجنبر 1980) (الجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 18 فبراير 1981، الصفحة 73)،
كما تم تغييره وتتيميه ؛
-
الظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر
1984) يتعلق
بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها (الجريدة الرسمية عدد 3753
بتاريخ 3 أكتوبر 1984، الصفحة 386) كما تم تغييره وتتميمه ؛
-
الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 الصادر في13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984)
يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء (الجريدة الرسمية عدد 3754 بتاريخ 10
أكتوبر 1984)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
-
القانون رقم 12.90 المتعلق
بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17
يونيو 1992) (الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992 الصفحة 313)؛
-
القانون
رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) (الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002،
الصفحة 1351)
كما تم تغييره وتتميمه ؛
-
القانون رقم 10.03 المتعلق
بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424
(12 ماي 2003) (الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003، الصفحة 1898)؛
-
الظهـير
الشريف رقم 1.93.51صادر
في 22 من ربيع الأول 1414
(10 سبتمبر 1993)
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية (الجريدة الرسـمية عدد 4220
بتاريخ 15 شـتنبر 1993، الصفحة 1624)؛
-
القانون رقم 7.81
المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر
بتنفيذه الظهير
الشريف
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) كما تم
تغييره وتتميمه (الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983، الصفحة 390) ؛
-
القانون
رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنـفيذه الظهير
الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)
(الجريدة الرسمية عدد 4003 بتاريخ 19 يوليوز 1989، الصفحة 198) ؛
-
القانون رقم 19.88 المتعلق
بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.224 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) (الجريدة
الرسمية عدد 4181 بتاريخ 16 دجنبر 1992، الصفحة 559) كما تم تغييره وتتميمه
بالقانون رقم 59.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.15 بتاريخ 9 ذي
القعدة 1420 (15 فبراير 2000) (الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000) ؛
|
-
القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة
الحضرية لأكادير الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225
بتاريخ 13
من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر1992) (الجريدة الرسمية عدد 4181 بتاريخ 16 دجنبر
1992، الصفحة 560) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 60.99 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.00.14 بتاريخ 9 ذي
القعدة 1420 (15 فبراير 2000) (الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000) ؛
-
القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة
الصادر بتنفـيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي
2003) (الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003، الصفحة 500) ؛
-
القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافـحة تلوث الهواء
الصادر بتنـفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي
2003) (الجريدة الرسـمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003،
الصفحة 511).
.2.XI النصوص
التنظيمية
-
المرسوم رقم 832.92.2 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق
القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير (الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 20 أكتوبر
1993، الصفحة 2061)؛
-
المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21
سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22
من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية (الجريدة
الرسمية عدد 4223 بتاريخ 6 أكتوبر 1993، الصفحة 1922) ؛
-
المرسوم رقم 2.88.584 الصادر في 24 من رجب 1413 (18
يناير 1993) لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
(الجريدة الرسمية عدد 4186 بتاريخ 20 يناير 1993، الصفحة 29) كما تم تغييره
بالمرسوم رقم 2.99.711 الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية 1420 (فاتح أكتوبر 1999)
(الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 850) ؛
-
المرسوم رقم 2.88.583 الصادر في 24 من رجب 1413 (18
يناير 1993) لتطبيق القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم
فاس وإنقاذ مدينة فاس (الجريدة الرسمية عدد 4186 بتاريخ 20 يناير 1993، الصفحة
28) كما تم تغييره وتتميمه ؛
-
المرسوم رقم 2.93.888 الصادر في 6 ذي الحجة 1414 (17
ماي 1994) في شأن الوكالة الحضرية للرباط وسلا (الجريدة الرسمية عدد 4257 بتاريخ
فاتح يونيو 1994، الصفحة 829) ؛
-
المرسوم رقم 2.93.887 الصادر في 6 ذي الحجة 1414 (17
ماي 1994) في شأن الوكالة الحضرية لمراكش (الجريدة الرسمية عدد 4257 بتاريخ فاتح
يونيو 1994، الصفحة 828) ؛
-
المرسوم رقم 2.94.335 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20
يناير 1995) يتعلق بالوكالة الحضرية لبني ملال (الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15 فبراير
1995، الصفحة 383) ؛
-
المرسوم رقم 2.94.334 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20
يناير 1995) يتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة (الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15
فبراير 1995، الصفحة 383) ؛
|
|
-
المرسوم رقم 2.97.361 الصادر في 27 من جمادى الآخرة
1418 (30 أكتوبر 1997) يتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة
وآسفي – الجديدة والقنيطرة – سيدي قاسم وسطات وتازة (الجريدة الرسمية عدد 4532
بتاريخ 6 نوفمبر 1997)، كما تم تغييره وتتميمه؛
-
المرسوم رقم 2.03.221 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425
(4 ماي 2004) يتعلق بالوكالات الحضرية للناضور والحسيمة وورزازات-زاكورة ووادي الذهب-أوسرد والرشيدية وكلميم-السمارة (الجريدة
الرسمية عدد 5212 بتاريخ 4 ماي 2004، الصفحة 722) ؛
-
المرسوم رقم 2.06.166 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19
أكتوبر 2006) يتعلق بالوكالات الحضرية للخميسات وخنيفرة والصويرة وقلعة السراغنة
والجديدة وبتغيير المرسوم رقم 2.97.361 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1418 (30
أكتوبر 1997) المتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة
وآسفي-الجديدة والقنيطرة-سيدي قاسم وسطات وتازة (الجريدة الرسمية عدد 5470
بتاريخ 2 نوفمبر 2006 الصفحة، 3367) ؛
-
المرسوم رقم 2.64.445 الصادر في 21 من شعبان 1384 (26
دجنبر 1964) بتعريف مناطق السكن الاقتصادي والمصادق بموجبه على الضابط العام
المطبق على هذه المناطق (الصيغة الفرنسية بالجريدة الرسمية رقم 2739 بتاريخ 28
أبريل 1965 الصفحة 489) ؛
-
المرسوم رقم 2.02.177 الصادر في 9 ذي الحجة
1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق
على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية
لهندسة الوقاية من الزلازل (الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 21 مارس 2002،
الصفحة 163) كما تم تغييره وتتميمه ؛
-
مرسوم رقم 2.82.382 صادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل
1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 11 من
رجب 1402 (6 مايو 1982) (الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يوليو 1983، الصفحة
396) ؛
-
المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5
فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة
بتدبيرها ومراقبتها (ج.رعدد 5518 بتاريخ 19 أبريل 2007، الصفحة 1235) ؛
-
القرار الوزيري بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1372 (9 مارس
1953) في ضبط مقدار علو أماكن السكنى تحت السقف (الجريدة الرسمية عدد 2109 بتاريخ
27 مارس 1953، الصفحة 448).
3. XI .الدوريات
-
الدورية الوزيرية رقم 005/م ت ه م / م ق بتاريخ 17 يناير
1994 المتعلقة بتصميم التهيئة : مراحل دراسته وبحثه والموافقة عليه ومتابعة
إنجازه ؛
-
الدورية الوزيرية رقم 156/د بتاريخ 6 مارس 1995
المتعلقة بمساطر إعداد ودراسة تصاميم التهيئة والمصادقة عليها ؛
-
الدورية رقم 219/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 15 يونيو 1995
المتعلقة بتغطية التجمعات العمرانية بتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية ؛
-
الدورية رقم 302/م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 29 شتنبر 1995
المتعلقة بتمويل تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية من طرف صندوق التجهيز الجماعي ؛
|
الدورية رقم 399/ م ع ت ه م إ ت و بتاريخ 14 ماي 1996
المتعلقة بمتابعة تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة
|
|
|
|
إرسال تعليق