U3F1ZWV6ZTU1NDI3NTYwNTA2NzRfRnJlZTM0OTY4NDk4MDM0MjQ=

المقاول الذاتي

الحجم


المقاول الداتي


نظام المقاول الذاتي


نـــظام المـــقاول الذاتي هو صيغة مقاوالتية اختيارية
جـــــديدة أحدثهــــا الظـــهير الشــريف رقم 06.15.1
بــــتاريخ 29 مـــن ربــيع اآلخر 1436 الموافق ل 19
فــــبراير 2015 الصـــادر بتــــنفيذه الــــقانون رقــــم
13.114 المنشـــــور بالجــــريدة الرسمية عدد 6344
بتاريخ 12 مارس 2015 المتعلق بنـظام مقاول
الذاتي، وذلك بهدف محاربة القطاع الغير مهيكل
وتشجيع الشباب على مزاولة أنشطة مهنية بكل
استقاللية، و خلق مشاريع خاصة مع تسهيل
اإلجراءات اإلدارية لتيسير الولوج إلى مجال
المقاوالت والحصول على تمويل من مؤسسات
القروض.

من هو المقاول الذاتي؟


? يستطيع الحصول على صفة المقاول الذاتي
كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي
وبصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو
حرفيا، أو يقدم خدمات للحصول على دخل
رئيسي.
? كما أنه يمكن ألي شخص شريك أو مساهم
في شركة دون أن يزاول فيها أي نشاط، أن
يستفيد من نظام المقاول الذاتي.


ما هي المهن المستثناة من االستفادة
من الخضوع لنظام المقاول الذاتي؟


• المهندسون المعماريون
• أرباب مؤسسات التأمين
• المحامون
• الصيارفة
• الجراحون
• جراحو األسنان
• مراقبو الحسابات
• تجار في البضائع بالعمولة
• المحاسبون
• بائعو التبغ
• الناشرون
• الخبراء المحاسبون
• المجزئون والمستثمرون
• العقاريون؛

 مستغلو مؤسسات تعليم
سياقة السيارات؛
• مستغلو القاعات السينمائية؛
• مستغلو المصحات؛
• مستغلو مختبرات التحاليل
الطبية؛
• مستغلو مدارس التعليم
الخاصة؛
• المساحون؛
• أرباب الفنادق؛
• األعوان القضائيون؛
• مقاولون في الطباعة؛
• الكتبيون؛

 مؤجرو الطائرات او
الطائرات المروحية؛
• تجار بالوكاالت؛
• المتاجرون في العقارات؛
• تجار التفصيل في الذهب
والحلي والمجوهرات؛
• تجار الجملة في الذهب
والحلي والمجوهرات؛
• تجار مصدرون؛
• تجار مستوردون؛
• المساحون القائسون؛
• األطباء؛

الموثقون؛
• مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم
الحفالت واالستقباالت؛
• الصيادلة؛
• المنظاريون وبائعو
النظارات؛
• األطباء المتخصصون في
التشخيص باألشعة؛
• مسيرو مكتب دراسات؛
• المقاولون في األعمال
الطبوغرافية؛
• معشرو الجمارك؛
• البياطرة.


ما هي شروط االستفادة من نظام
المقاول الذاتي؟


يجب أن يكون المنخرط شخصا طبيعيا ويمارس نشاطا
صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، أو يقدم خدمات؛
? أن ال يتجاوز رقم االعمال السنوي المحصل عليه لسنتين
متتاليتين:
? 500.000درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه الشخص يندرج
ضمن األنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛
? 200.000 درهم بالنسبة لألنشطة التي تندرج في إطار تقديم
الخدمات.
? أن ينخرط في نظام الضمان االجتماعي المنصوص عليه
وهو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛
? أن يكون مسجال بالسجل الوطني للمقاول الذاتي.


ما هي االمتيازات الجبائية التي
يستفيد منها المقاول الذاتي؟


الضريبة على الدخل

• 5,0 % على رقم األعمال
المحصل عليه والذي ال
يتجاوز 500.000 درهم
فيما يتعلق باألنشطة
التجارية والصناعية
والحرفية؛
• 1 % على رقم األعمال
المحصل عليه والذي
200.000 اليتجاوز
درهم فيما يتعلق بمقدمي
الخدمات.

صافي زائد القيمة

يظل صافي زائد القيمة الناتج
عن تفويت أو سحب األموال
المجسدة أو غير المجسدة
المخصصة
لالستغالل خاضعا للضريبة
وفق الشروط المنصوص عليها
في المادة 40-I وحسب جدول
األسعار المشار إليه بالمدونة
العامة للضرائب

الضريبة على القيمة
المضافة

يعفى المقاول الذاتي من
الضريبة على القيمة المضافة
بالنسبة لألنشطة التي يزاولها
بحكم أن رقم االعمال
المنصوص عليه ضمن شروط
االستفادة ال يتجاوز سقف
الخضوع لهذه الضريبة
والمحدد في 000.500 درهم؛

الرسم المهني

يعفى المقاول الذاتي من الرسم
المهني إعفاء كليا ولمدة
خمس)5 )سنوات تبتدئ من سنة
الشروع في مزاولة النشاط.
وفي المقابل يبقى المقاول الذاتي
خاضعا لنفس قواعد المراقبة
والنزاعات والتقادم والعقوبات
المنصوص عليها بالنسبة
للخاضعين للضريبة برسم
الدخول المهنية حسب النظام
الجزافي.


ماهي االمتيازات األخرى التي يستفيد
منها المقاول الذاتي؟


? اإلعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري؛
? اإلعفاء من مسك محاسبة الواجب على التجار العمل بها؛
? إمكانية مزاولة نشاطه في محل من المحالت المعدة لغرض مهني، غير أنه في
حالة عدم توفره على محل خاص لذلك الغرض جاز له أن يوطن نشاطه في
محل سكناه، أو في أحد المحالت التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاوالت،
شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين
الجاري بها العمل؛
? كما أنه ال يجوز، في أي حال من األحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي
للمقاول الذاتي بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط
المذكور؛
? التغطية الصحية ابتداء من تاريخ التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي.


كيفية التسجيل في السجل
الوطني للمقاول الذاتي؟


? لنجاح عملية التسجيل يجب على المنخرط االلتزام بالمراحل التالية:
? التوفر على عنوان إلكتروني؛
? ملء طلب التسجيل، والذي يوازي التصريح بالتأسيس، بطريقة إلكترونية عبر بوابة
السجل الوطني للمقاول الذاتي، مع إحداث حساب مقاول ذاتي
؛https://rn.ae.gov.ma
? سحب الطلب وإمضاؤه من طرف المعني باألمر وإيداعه لدى أحد شبابيك األبناك
الشريكة لبريد بنك، وهي الهيأة المكلفة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي
وتيسير العمليات المتعلقة به، مصحوبا بصورة شمسية للمعني باألمر و نسخة من
البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب، وذلك خالل أجل )30)
ثالثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.


كيف يصبح المنخرط
مقاوال ذاتيا؟


عندما تتم عملية التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بنجاح
يصبح المنخرط حامال لصفة مقاول ذاتي ومعرفا لدى المصالح
الضريبية عبر:
? رقم التعريف الموحد ICE؛
? رقم التعريف الجبائي؛
? رقم التعريف بالنسبة للرسم المهني.
غير أنه يجب التأكيد على أن صفة المقاول الذاتي ال تمنح
لألشخاص الطبيعيين أو الذاتيين الذين ي ازولون نشاطا خاضعا
للرسم المهني، ومن ثمة يجب على هذه الفئة عند اختيار االنخراط
في النظام المذكور وقبل التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي
القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة إلنهاء النشاط السابق.


ماهي الواجبات المتعلقة باإلقرارات
بالنسبة للمقاول الذاتي؟


اإلقرار برقم األعمال الخاص بالمقاول
الذاتي
يجب على الخاضع للضريبة حسب
نظام المقاول الذاتي أن يصرح برقم
األعمال المحصل عليه بشكل ربع
سنوي ) كل ثالثة أشهر(، في أو وفق
مطبوع نموذجي يعده بريد بنك لهذا
الغرض طبقا للتشريع واألنظمة الجاري
بها العمل.
يجب أن ينجز التصريح واألداء بشكل
ربع سنوي لدى البريد بنك قبل نهاية
الشهر الموالي للربع الذي تم خالله
تحصيل رقم األعمال.

اإلقرار بالتوقف أو التفويت أو تغيير
الشكل القانون
يجب على الخاضع للضريبة حسب
نظام المقاول الذاتي أن يودع
اإلقرار المشار إليه أعاله لدى
وكاالت بريد بنك طبقا للتشريع
واألنظمة الجاري بها العمل بنفس
الشروط المنصوص عليها بالمادة
150بالمدونة العامة للضرائب.

إنجاز اإلقرار اإللكتروني من طرف المقاول الذاتي
يستطيع الخاضعون للضريبة حسب نظام
المقاول الذاتي برسم دخولهم المهنية إيداع
اإلقرار برقم األعمال الخاص بهم بطريقة
إلكترونية سواء من خالل حسابهم الخاص
بالمقاول الذاتي عبر بوابة بريد المغرب أو
لذى أحد الشبابيك التابعة للبريد بنك.
وتكون لهذه اإلقرارات اإللكترونية نفس اآلثار
القانونية المتعلقة باإلقرارات المنصوص عليها
بالمدونة العامة للضرائب.
غير أنه ابتداء من فاتح يناير 2019 تم
التخفيض من الحد األدنى لمبلغ الجزاءات
المحدد سابقا في 500 درهم الى 100 درهم
بالنسبة للزيادة المطبقة على:
• عدم ايداع او اإليداع المتأخر لإلقرار
برقم األعمال؛
• الغرامة المطبقة في حالة اإلقرار الناقص
أو الغير كافي إذا لم يكن للعناصر
الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس
الضريبة أو على تحصيلها


كيف يتم أداء الواجبات
الضريبية بالنسبة للمقاول
الذاتي؟


يتم أداء مبلغ الضريبة المستحق بالنسبة للمقاول الذاتي تلقائيا بإحدى
الوكاالت التابعة للبريد بنك بشكل ربع سنوي )كل ثالثة اشهر(، أي
قبل نهاية الشهر الموالي للربع الذي تم خالله تحصيل رقم األعمال.


كيف يتم إنهاء االستفادة
من نظام المقاول الذاتي؟


يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي
حسب الحاالت التالية:
? بناء على طلب من المقاول الذاتي، يتم تحريره لهذا الغرض
وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مرفوقا باإلقرار بر قم
األعمال ويودع لدى إحدى الشبابيك التابعة لبريد المغرب
وذلك عندما يتوقف عن مزاولة نشاطه المهني أو عندما
يفوت مقاولته جزئيا أو كليا؛
? عند عدم التصريح برقم األعمال السنوي أو التصريح بعدم
تحقيق لرقم أعمال برسم سنة مدنية باستثناء السنة التي تم
فيها تسجيله او اعادة تسجيله؛
? عند عدم أداء الضريبة واالشتراكات االجتماعية لمدة سنة
مدنية؛
? عند تحول المقاولة إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛
? عند التصريح برقم أعمال يفوق السقف المحدد لمدة سنتين
متتاليتين؛
? ابتداء من تاريخ التبليغ بنسخة من صدور حكم قضائي
يقتضي التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني
لعدم احترامه للقوانين المنصوص عليها خالل مزاولة نشاطه.

ما هي الهيأة المؤهلة إلصدار شهادة
الوضعية الجبائية القانونية؟


للحصول على الشواهد الجبائية وخاصة شهادة الوضعية الجبائية
القانونية وهي الوثيقة الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية يجب
على المقاول الذاتي الولوج الى ATTESTATION-SIMPL من
خالل البوابة اإللكترونية للمديرية العامة للضرائبma.gov.tax.www.
غير أن شهادة التشطيب من السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم
الحصول عليها من طرف بريد المغرب.


ما هي األبناك الشريكة؟


البريد بنك
البنك الشعبي
BMCE BANK
التجاري وفا بنك
نجمة
BMCI
الشركة العامة
مصرف المغرب

أهم المراجع القانونية


)2015 فبراير 19 (1439 اا ربيع 29 بتاريخ 06-15-1 عدد الظهير ?
الصادر بتنفيذه القانون رقم114-13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي ) المنشور
بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015)؛
? المادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007 المحدثة بموجبه
المدونة العامة للضرائب ) ظهير عدد 1-06-232 بتاريخ 10 دي الحجة
؛(2006 دجنبر 31 ( 1427
? المادة 42 مكررة، 43°-4 ،44-اا، 82 مكررة من المدونة العامة للضرائب؛
? المادة 6-1 من القانون المالي لسنة 2015.
المراسيم التطبيقية
? المرسوم رقم 2-15-263 صادر في 2015/04/10 المحدد لالئحة المهن
المستثناة من االستفادة من نظام المقاول الذاتي؛
? المرسوم رقم 2-15-257 المتعلق بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية للمقاول
الذاتي؛
? المرسوم رقم 2-15-258 المتعلق بكيفية التسجيل بالسجل الوطني للمقاول
الذاتي؛
? القرار الو ازري رقم 151809 و 151810 المتعلق بإعداد طلبات التسجيل وأشكال
استثمارات التسجيل.

تعليقات

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

"