الملك الجماعي العام
الملك الجماعي العام هو ذلك الملك الذي يكتسي صبغة عامة يعني ملك عمومي مخصص للاستغلال العمومي ومنها مثلا: المرافق العمومية وكـــــــــــــــذا الازقة والمسالك والطرق والممرات ،كل هذه الانواع لا يمكن ان تكون في ملك خاص لأي طرف من الاطراف سواء الاشخاص الخاضعين للقانون الخاص او الجماعات الخاضــعة للقانون العام الا ان هذا الملك يدرج ضمن الملك العام للجماعة الـــــمحلية هذا الاخير الذي يتمتع بحماية قانونية نظرا لطبيعتها العمومية ،حيث انها لايمكن تفويتها او خجزها او تملكها عن طريق مثلا كما هو رائج في بعض او جل الجماعات انـــــجاز رسم استمرار لها او اقامة الملكية لها ،فهذا لا يمكن كما انه لايــــــمكن نزع ملكيتـــها لأجل المنفعة العامة ،كما يستحيل ايضا كراء او ايجار مــــــرافق الملك العــــــام الجماعي في حين انه يمكن ان تقدم رخصة الاحتلال المؤقت فـــــقط،هـــــذه الاخيرة التي يمكن سحبها من الشخص الذي استفاذة منها وفق القوانين الجاري بها العمل .
في حالة تبــــين ان الصبغة الــــــعامة او المــــنفعة العامــــــة لهـــــذه الامـــــلاك الــــعامة قد انتفت ،يمكن استخراجها واعادة ترتيبه ضمن الامــلاك الخاصة كما سيتم توضيحه في مقال اخر ان شاء الله تعالى .
مما سيساعد الجماعة المالكة لـــــــــهذا الملك التصرف فيه طبقا للقوانين المعمول بها بخصوص الاملاك الخاصة .
فـــــي مــــقالنا هذا سنكتـــــفي بــــعرض الموضــــــوع المــتــــعلق بـــتعيين الطرق والــــمسالك والممرات والازقة.
لتـــــتمكن الجـــــماعة المحـــلية من تأكيد طابع الـــــملكية العامة للطرق والمسالك والازقة المــــــــــــستعملة وبيان حدودها الخـــقيقية ،لابد من تعيــــــينها وذلك لوضع حاجزا ومانعا لأي ترام او نزاع محتمل بخصوصها .
عملية التعيين تتم عن طريق اصدار قرارات تتخد من طرف رئيس الجماعة المعنية بالعملية ،طبعا بعد مداولات مجلس الجماعة ،بعد اصدار هذه القرارات والموافقة عليها من طرف المجلس يتم اعداد خريطة تبين وتحدد رسم الطريق العام تكون
مصحوبة بتلك القرارات .
مـــــــــســـــــطــــــرة الــــــمـــــصـــــادقــــــة
بعد مــــــداولة المـــــــــــــجلس واتخاد مقرر التعيين ،يتولى رئيس المجلس تنــــــــــفيده بإصدار مشروع قرار يحدد فيه نوع العملية ،وحدود الطرق او المسالك او المـــــمرات او الازقة المزمع تعيينها لتأكيد طابع ملكيتها العامة ،مع بيان عرضـــــها ونقـــــطة بدايتها ونهايتها .
بعد ذلك يعـــــرض مشـــــروع القرار والتــــــصميم الملحق به على الوالي او العامل المختص قصد التأشير عليها مشفوعين بالوثائق التالية :
- مذكرة تقديم في الموضوع
- محضر مداولات المجلس مديل بمقرره في الموضوع
- تصميم موقعي يرسم حدود الطريق موضوع عملية التعيين ،موقع عليه من طرف رئيس المجلس والمهندس الذي اعده
- تقرير يبرز راي السلطة المحلية حول المشروع
الاثار المترتبة عن قرار التعيين
بعد التاشير على مشروع القرار والتصميم المرفق به وفقا لما سلف ،يتخد رئيس مجلس الجماعة المعنية التدابير اللازمة لتنفيذ محتوى هذا القرار ،وذلك كما يلي :
تطبيق اجراءات الاشهار المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير ،وذلك ب
- نشر النص الكامل للقرار في الجريدة الرسمية
- تعليق اعلان بخصوص هذا القرار والتصميم الملحق به بمقر الجماعة ،لتمكين كل من يهمه الامر ،داخل اجل سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ،من الاطلاع عليهما وابداء رايه جول مضمونهما
وتطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 81 السالفة الذكر ،يصبح هذا القرار نهائيا وملزما للجميع بعد انصرام الاجل المذكور اعلاه،في حالة عدم وجود أي تعرض او
نزاع .
مادا تقول المادة 81
يمكن القيام في جميع ارجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والازقة المستعملة لتاكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها .ويتم اجراء عملية التعيين المشار اليها اعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يخص بطرق المواصلات البرية الاخرى .وتضاف الى القرارات والمراسيم المنصوص عليها اعلاه خريطة تحدد رسم الطريق العامة ولايمكن ان تكون القرارات و المراسيم المشاراليهاانفا محل مطالبة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
إرسال تعليق